قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 22 أبريل سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 2 المؤرخة في 15 مارس سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية جيجل والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاشغال الطرق تابعة للولاية . 436

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.