قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن انتزاع قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة من نظام الغابات • 982
المادة الأولى
فتح المادةتنتزع القطعة الارضية المبينة في الرسم المرفق بأصل هذا القرار ، من نظام الغابات يبلغ مجموع مساحتها 40 آرا ، تابعة لغابة أملاك الدولة لازرو ، مقاطعة تيكجدة ، وذلك للتنازل عنها لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة قصد إنشاء مركز لقضاء العطل الصيفية
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ومدير أملاك الدولة والتنظيم العقارية ووالى تيزي وزو ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو 1971 وزير الداخلية وزير المالية أحمد مدغري اسماعيل محروق عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بو قلي حسن ثاني الجمعة 23 جمادى الأولى عام 1397 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 983 وزارة العدل بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1391 الموافق 21 أبريل سنة 1971 يدرج ويرسم ابتداء من أول يناير سنة 1971 السيد مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 9 يوليو ابن يوسف زيان بوزيان، في سلك الموثقين ، السلم الثالث عشر، سنة 1971 يتضمن تعيين قاض
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.