قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 43 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984، يتضمن تشكيل لجان تعطيل رخصة السياقة، وعملها. 1602
المادة 9
تبعث كتابة اللجنة استدعاء الى السائق المدان في ارسال مضمون الوصول مع اشعار بالاستلام خمسة عشر (15) يوما على الاقل قبل انعقاد الجلسة التي تفحص فيها القضية، وتطلب منه المثول أمام اللجنة قصد تقديم التوضيحات المفيدة. ويمكن المعنى أيضا أن يكلف شخصا آخر بتمثيله أو يقدم توضيحاته كتابة.