المادة 4
تبدى اللجنة رأيها فيما يخص ملفات تعطيل رخصة السياقة التي يقدمها أياها الوالى بعنوان قمع المخالفات المنصوص عليها في المواد من 266 الى 272 من الامر رقم 74-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974، والمتضمن قانون المرور، المعدل، تجتمع اللجنة في عاصمة الولاية مرة واحدة في الشهر بناء على استدعاء من رئيسها.
و يمكنها أن تعقد جلسات غير عادية بمبادرة من رئيسها، تبعا لعدد الملفات المطلوب فحصها ودرجة استعجالها، ولاسيما في الحالات الآتية : 1 (1) عدم التزام التوقف الذي تأمر به لوحة تف ،، 2 (2) السرعة الفائقة في الحلات التي يجب أن تخفض فيها، 3 (3) التجاوز الخطيرة
(4) الوقوف الخطير، 5 (5) السير في اتجاه ممنوع.
لا تصح مداولات اللجنة الا اذا حضر ممثلو الجهات الآتية :
مديرية التنظيم والادارة المحلية، مدير القل بالولاية.
- الدرك الوطني.
- الامن الوطني .
تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.