المادة 3
تشكل اللجنة من الوالي رئيسا، ومن :
مدير التنظيم والادارة المحلية، أو ممثله مدير النقل في الولاية أو ممثله الاربعاء أول محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1603 ممثل الدرك الوطني -
- ممثل الامن الوطني.
ممثل وزارة الصناعة الثقيلة (مصلحة المناجم)، ممثل وزارة الاشغال العمومية ممتحن في رخص السياقة ممثل المرتفقين المحترفين، مندوب احدى we الجمعيات الولائية للسائقين المحترفين).
يمكن اللجنة أن تدعو ، عند الحاجة أى شخص يمكنه أن يقدم لها العون اللازم نظرا لكفاءته، ولا سيما الطبيب المعتمد.