قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 43 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984، يتضمن تشكيل لجان تعطيل رخصة السياقة، وعملها. 1602
المادة 16
ترد رخصة السياقة الى صاحبها أثر انتهاء مدة التعطيل مقابل مخالصة.