قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 43 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984، يتضمن تشكيل لجان تعطيل رخصة السياقة، وعملها. 1602
المادة 13
ترسل نسخة من القرار المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه الى :
- وزارة الداخلية والجماعات المحلية
- وزارة النقل
- وكيل الدولة الذى يتبع مكان ارتكاب المخالفة مجال اختصاصه،
- قائد فوج الدرك الوطني ورئيس الامن في الولاية التي ارتكبت فيها المخالفة، مصالح الفهرس الوطني في المديرية العامة للامن الوطني والدرك الوطني.