قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 7 مارس سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 9 المؤرخة في 8 ديسمبر سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية سطيف والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية ولائية للمرافق العامة. 968

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.