قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1398 الموافق 15 ديسمبر سنة 1977 يتعلق بالتسعيرة المطبقة في فنادق السياحة 84
المادة الأولى
فتح المادةان مبالغ ايجار غرف الفنادق السياحية تحدد في نطاق الحدود القصوى المذكورة في الجدول الملحق بهذا القرار الوزارى المشترك حسب الصنف الذي تندرج تحته المؤسسة .
المادة 2
فتح المادةان مبلغ ايجار الغرف أو الشقق المؤسسة في فنادق الوثارة الخاصة (5) نجمات والوثارة الكبيرة (4) نجمات) يمكن أن تحدد بكل حرية من طرف مستغليها .
المادة 3
فتح المادةيجب على مستغلى المؤسسات المشار اليها في المادة 2 أعلاه أن يودعوا، لدى مديرية الاسعار بوزارة التجارة 3 نسخ لجدول تبين فيه الاسعار المحددة لايجار الغرف أو الشقق المؤثثة تعاد نسخة بعد التأشير عليها الى صاحبها تحفظ هذه الوثيقة وتقدم عند كل طلب من المستخدمين المكلفين بتطبيق قانون الاسعار وذلك قصد ضمان تطبيق أحكام هذا القرار الوزارى المشترك .
المادة 4
فتح المادةان مستغلى المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى | من هذا القرار المبنية أو المستصلحة بالوافقة المسبقة لوزارة السياحة بعد أول يناير سنة 1972، يستطيعون خلال الخمس لا يتجاوز 10 % .
المادة 5
فتح المادةان أسعار الغرف أو الشقق المؤثثة يجب أن تعلق في كل غرفة أو شقة أو يعلن عنها بصفة واضحة على لوحة مقاييسها الدنيا 3075 وتوضع على مرأى من الجمهور في مكتب الاستقبال وفي بهو الفندق
المادة 6
فتح المادةتنخفض هذه الاسعار بمقدار 20 % على الاقل عندما تتجاوز مدة الاستئجار 30 ثلاثين يوما . ويمكن زيادة 20 % في الثمن اذا ما وضع سرير اضافي بطلب من الزبون .
المادة 7
فتح المادةان هذه الاسعار المضبوطة تعد «أسعارا صافية وكل الرسوم والخدمات مندرجة تحتها .
المادة 8
فتح المادةيجب عند دفع الايجار على أصحاب الفنادق تسليم شهادة تحمل رقم الغرفة أو الشقة المستأجرة، والمدة وثمن الايجار .
المادة 9
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار، ولاسيما أحكام القرار المؤرخ في أول أبريل سنة 1968 المشار اليه أعلاه
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير الاسعار بوزارة التجارة ومدير التنظيم والمراقبة بوزارة السياحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الوزارى المشترك الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1398 الموافق 15 ديسمبر سنة 1977 .
وزير التجارة وزير السياحة محمد يعلى عبد الغني العقبي جدول الاسعار القصوى للغرف في الفنادق السياحية الملحق بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1977 .
الصنف تجهيز الغرف فندق الوثارة الخاصة أسعار حرة 5 نجمات فندق الوثارة الكاملة أسعار حرة 4 نجمات فندق الوثارة الكبيرة - مغسل، ماء ساخن، ماء بارد بمخلط 3 نجمات • وحوض استنجاء بماء جار أو نصف متحرك، والكل معزول بحاجز خفيف طوله على الاقل 1.80 م أو في غرفة غسيل خاصة .....
غرفة غسيل ( ، مغسل، حوض استنجاء حمام، مرحاض .....
غرفة غسيل أو حمام خاص مغسل
• حوض استنجاء، حوض مجهز، مرحاض, .....
غرفة مخصصة لواحد غرفة لاثنين أو سريرين 28,00 دج 35,00 دج 35,00 دج 50,00 دج 38,00 دج 55,00 دج 86 الجريدة الرسمية الصنف تجهيز الغرف فندق المثارة الحسنة - مغسل، ماء ساخن وبارد مع مخلطه نجمتان حوض استنجاء ثابت أو نصف متحرك .....
غرفة غسيل معزولة في غرفة منفصلة كليا بحاجز خفيف طوله على الاقل 1,80 م ، مرحاض .....
غرفة غسيل أو حمام خاص (مغسل حمام، حوض استنجاء ومرحاض.
فندق الوثارة المتوسطة مغسل، ماء ساخن وبارد مع مخلط نجمة واحدة غرفة غسيل معزولة كليا في غرفة بعازل طوله على الاقل 1,80 م، مرحاض .....
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 75-37
- مرسوم رقم 76-08
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.