قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 28 فبراير سنة 2013، يحدد قائمة صفقات الدّراسات والخدمات المعفاة من تقديم كفالة حسن تنفيذ الصفقة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 97 من المرس وم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 ش وّال ع ام 1431 الموافق 7 أكتوب ر سن ة 2010، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يعفي وزير الأشغال العمومية المتعاملين المتعاقدين معه من تقديم كفالة حسن تنفيذ الصفقة بالنسبة لبعض الأصناف من صفقات الدّراسات والخدمات المبيّنة في المادّة 2 أدناه.
المادة 2
فتح المادةيخص الإعفاء المذك ور ف ي المادّة الأولى أعلاه :
- الصفقات المتعلّقة بالنفقات الفندقية، لا سيّما تلك المرتبطة بإيجار المكاتب وقاعات المحاضرات والتكفل في مجال الإقامة والإطعام،
- الصفقات المتعلقة بنفقات النقل والتي تبرم مع شركات الطيران الجوي للنقل،
- الصفقات التي يكون موضوعها توزيع الكهرباء والماء والغاز ووسائل المواصلات السلكية واللاسلكية،
- الصفقات المتعلقة بنسخ الوثائق.
المادة 3
فتح المادةيمكن تعويض كفالة حسن تنفيذ صفقات الدّراسات والخدمات المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، باقتطاعات حس ن التّنفيذ وذلك طبقا للمادّة 99 من المرسوم الرّئاسي رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 28 فبراير سنة .2013 وزير المالية وزير الأشغال العمومية كريم جودي عمار غول 8 صفرعام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 11 ديسمبر سنة 2013 م وزارة التهيئة العمرانية والبيئة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.