قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 82 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 3 نوفمبر سنة 2025، يحدّد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 020–302 الذي عنوانه ”صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية“
المادة 3
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 3 نوفمبر سنة 2025 .
وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والنقل سعيد سعيود عبد الكريم بوالزرد