الفصل الثاني — مقر الصندوق
المادة 8
تتولى المديرية الفرعية للعمليات المالية ما يأتي ::
- تحضر بالاتصال مع الهياكل المعنية مشروع ميزانية الصندوق وتتابع تنفيذه،
- تمسك حسابات المقر، وتحصر حسابات الوكالات الولائية وفروع المؤسسة والادارة عند الاقتضاء، تسهر على حسن تنفيذ العمليات المالية
- تتولى التنسيق المالي، تسهر فيما يخصها على سير العمليات المرتبطة بالاشتراكات في التقاعد.
وتضم المديرية الفرعية للعمليات المالية ثلاث مصالح .