الفصل الثاني — مقر الصندوق
المادة 7
تتولى المديرية الفرعية للدراسات والاحصائيات والتنظيم ما يأتي :
تقوم بالدراسات والابحاث في مجال التقاعد، تدرس وتعد النسب النموذجية في التسيير وتقترحها ،
- تقوم بالدراسات الحسابية، 1156 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ذو القعدة عام 1407 ه تجمع المعطيات والمعلومات الاحصائية وتحصرها وتعالجها،
- تحدد طرق التنظيم قصد توحيد الاجراءات والوثائق وتحقيق تجانسها، وتطبق الطرق المقررة
- تشارك في اعداد مخطط الاعلام الآلي،
- تكون توثيقا تقنيا وتسيره.
وتضم المديرية الفرعية للدراسات والاحصائيات والتنظيم ثلاث مصالح.