قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 29 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلى للصندوق الوطني للمعاشات. 1154
الفصل الثاني — مقر الصندوق
المادة 4
يشتمل مقر الصندوق، تحت سلطة المدير الذي يساعده الكاتب العام على المديريات الفرعية الآتية :
- المديرية الفرعية للمعاشات
- المديرية الفرعية للرقابة المديرية الفرعية للدراسات والاحصائيات - والتنظيم، -- المديرية الفرعية للعمليات المالية،
- المديرية الفرعية لادارة الوسائل.