قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع على السكة الحديدية. 927
الفصل الاول — تعريفات المسافرين › الفرع الاول — تعريفات نقل المسافرين على السكك الحديدية " الخطوط الكبرى
المادة 7
تكون التسعيرة المطبقة على القطارات الخاصة محل اتفاقيات تبرم بين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والهيئات الملتمسة على أساس الحد الأدنى من التسعيرة المقررة في المادتين 2 و 3 أعلاه.