قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع على السكة الحديدية. 927
الفصل الاول — تعريفات المسافرين › الفرع الاول — تعريفات نقل المسافرين على السكك الحديدية " الخطوط الكبرى
المادة 4
تضع الشركة الوطنية للنقل على السكك قسيم الحديدية تحت تصرف العموم صيغا عديدة للاشتراكات وتحدد مختلف انماط الاشتراك وأساليبه وكيفياته في جدول الأسعار العام الخاص بنقل مسافرى الشركة الوطنية للنقل على السكة الحديدية.