قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع على السكة الحديدية. 927
الفصل الاول — تعريفات المسافرين › الفرع الاول — تعريفات نقل المسافرين على السكك الحديدية " الخطوط الكبرى
المادة 3
يحدد سعر النقل بتطبيق التعريفة الاساسية المحددة في المادة 2 أعلاه على المسافات المحسوبة المذكورة في جدول الاسعار العام الخاص بنقل المسافرين والأمتعة. 928 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شوال عام 1408ه