قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع على السكة الحديدية. 927
الفصل الثالث — أحكام عامة
المادة 31
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988.
وزير التجارة وزير النقل محند امقران شريفي رشيد بن بلس المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر