قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع على السكة الحديدية. 927
الفصل الثالث — أحكام عامة
المادة 30
تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه.