قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع على السكة الحديدية. 927
الفصل الاول — تعريفات المسافرين › الفرع الاول — تعريفات نقل المسافرين على السكك الحديدية " الخطوط الكبرى
المادة 2
تحدد التعريفات المطبقة على نقل المسافرين ९ १ الخطوط الكبرى " بواسطة السكك الحديدية حسب الآتي :
- الدرجة الأولى = 0,2577 دج للمسافر في الكيلومتر الواحد.
- الدرجة الثانية = 10,1831 دج للمسافر في | الكيلومتر الواحد.