قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع على السكة الحديدية. 927
الفصل الثاني — التعريفات الخاصة بنقل البضائع على خطوط السكك الحديدية
المادة 24
تحدد التعريفات المتوسطة لنقل البضائع المبينة أدناه بالسكة الحديدية كالآتي :
البضائع وحدة القيس التعريفة (د.ج) الفوسفات طن 53,90 معدن الحديد طن 35,50 المحروقات طن / كلم 02,90 المواد الحديدية طن / كلم 0,283 الاسمنت طن / كلم 0,268 الحبوب طن / كلم 0,202 الدقيق والسميد طن / كلم 0,218 الاسمدة طن / كلم 0,249 الحلفاء طن / كلم 0,319
- الم الملح طن / كلم 0,218