قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع على السكة الحديدية. 927
الفصل الاول — تعريفات المسافرين › الفرع الثالث — أحكام مشتركة
المادة 23
تكون التعريفات المحددة في المادة 2 و 19 | غير خاضعة للرسم الوحيد الاجمالي المفروض على أداء الخدمات وحقوق الطابع.