قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع على السكة الحديدية. 927
الفصل الاول — تعريفات المسافرين › الفرع الثاني — التسعيرات المطبقة على نقل المسافرين في الضواحي
المادة 22
يحدد أقل تحصيل مهما كانت الدرجة المركوبة والمسافة المقطوعة ب دج .2,50 الأربعاء 23 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 929