قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع على السكة الحديدية. 927
الفصل الاول — تعريفات المسافرين › الفرع الثاني — التسعيرات المطبقة على نقل المسافرين في الضواحي
المادة 21
تحسب التعريفات المخصصة لاشتراكات الطلبة والعمال بالنسبة للمسافة الممتدة بين المنزل ومكان العمل أو التكوين كالآتي :
- تخفيض 50% بالنسبة للاشتراكات الشهرية المطابقة ل 25 ذهابا وإيابا تخفيض 40 بالنسبة للاشتراكات اليومية المطابقة ل 7 ذهابا وإيابا.
تحسب أسعار الاشتراكات على أساس التعريفات المحددة في المادة 2 أعلاه.