قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع على السكة الحديدية. 927
المادة الأولى
يحدد هذا القرار الوزاري المشترك تعريفات نقل المسافرين » الخطوط الكبرى ، على السكك | الحديدية ونقل البضائع على السكك الحديدية الذي تكفلهما الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.