قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 30 لسنة 2011
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمن انتداب سبعة عشر (17) مس ت خدما مدرسا تابع ين لوزارة التربية الوطنية لدى مدرسة أشبال الأمة بوهران بعنوان السنة الدراسية 2010
المادة الأولى
ينتدب المستخدمون المدرسون السبعة عشر (17) التابعون لوزارة التربية الوطنية المبينة أسماؤهم في الجدول الملحق بهذا القرار، لدى مدرسة أشبال الأمة بوهران، بعنوان السنة الدراسية 2010 - .2011