قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة المحكمة العسكرية الدائمة بوهران/ الناحية العسكرية الثانية. 34 2004، يتضمن تجديد انتداب رئيس 36
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة المحكمة العسكرية الدائمة بوهران/ الناحية العسكرية الثانية. 34 2004، يتضمن تجديد انتداب رئيس 36
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.