المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تحدد 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة أسعار بيع علبة ذات عشرين (20) سيجارة وتبغ النشوق المبيّنة أدناه، التي تسوقها الشركة المتحدة للتبغ ش .ذ. أ " UTC "، كما يأتي :
ثمن البيع للمستهلك مع المنتوج احتساب كامل الرسوم دج / للعلبة/ للكيس علامة " Original Rym " 280 علامة " Between Nassim " 240 علامة " Algeria " 200 علامة " Java Afrase " 220 علامة Hillal El Sig Chemma "
" Grs 30 Sachets 225 علامة Hillal Kheroub Chemma " 225 " Grs 30 Sachets علامة " Grs 20 Plastic Boîte Nedjma " 195 علامة " Blue Morris Philip Mister " 300 علامة " Silver Morris Philip Mister " 300 علامة " Caps Blue Morris Philip Mister " 300