قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرم عام 1395 الموافق 18 يناير سنة 1975 يتضمن الترخيص لشركة في ممارسة نشاطاتها برسم قانون الاستثمارات. 411
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرم عام 1395 الموافق 18 يناير سنة 1975 يتضمن الترخيص لشركة في ممارسة نشاطاتها برسم قانون الاستثمارات. 411
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.