قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1393 الموافق 26 ابريل سنة 1973 يتضمن الترخيص لشركة في ممارسة نشاطاتها برسم قانون الاستثمارات. 653

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.