قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 4 المؤرخة في 17 أبريل سنة 1980 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية باتنة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للكهرباء الريفية والحضرية 5

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.