قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1404 الموافق 4 يونيو سنة 1984 ، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 39 المؤرخة في 27 يوليو سنة 1983، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المدية والتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الطباعة في المدية. 1432
المادة 8
تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية المدية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 4 رمضان عام 1404 الموافق 4 يونيو سنة .1984 وزير الداخلية وزير الثقافة والسياحة والجماعات المحلية عبد المجيد مزيان محمد يعلى -