قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1404 الموافق 4 يونيو سنة 1984 ، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 39 المؤرخة في 27 يوليو سنة 1983، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المدية والتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الطباعة في المدية. 1432
المادة 7
تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة - 1983 المذكور أعلاه.