قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1404 الموافق 4 يونيو سنة 1984 ، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 39 المؤرخة في 27 يوليو سنة 1983، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المدية والتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الطباعة في المدية. 1432
المادة 5
تمارس القاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية المدية، ويمكنها أن وبمقتضى المرسوم رقم 81 382 المؤرخ | تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة - في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 | السلطة الوصية. !
الأحد 13 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1433