قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 38 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1404 الموافق 4 يونيو سنة 1984 ، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 39 المؤرخة في 27 يوليو سنة 1983، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المدية والتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الطباعة في المدية. 1432

المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.