المادة 9
تشتمل المراقبة المالية على ما يلى :
ت - مكتب مراقبة النفقات العمومية ، ويكلف في اطار القوانين والانظمة الجاري بها العمل ، بما يلى :
- المراقبة المسبقة للنفقات التي يلتزم بها الوالى تطبيقا للمادة 160 من الأمر المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ، بعنوان الميزانية العامة للتسيير والتجهيز والميزانيات الملحقة، المراقبة المسبقة للنفقات التي تلتزم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى والمنشأة في الولاية ،
- مراقبة المحاسبة الادارية التابعة للوالى تطبيقا للمادة 160 من الأمر المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ، القيام بجميع الدراسات المشروع فيها تحت سلطة الوالي والمتعلقة بتطور النفقات العمومية في الولاية . 2 مكتب التفتيش ، ويكلف في اطار القوانين والانظمة بما يلى :
المراقبة المالية للمؤسسات العمومية المحلية ذات الطابع - الصناعي أو التجارى ، والمنشأة في الولاية ،
- تفتيش التسيير للمصالح العمومية التابعة للولاية والبلديات .
يجوز لوزير المالية أن يعهد إلى أمين خزينة الولاية بالاختصاصات المحددة في الفقرة الأولى والتفتيش المالي وكذلك بالاختصاصات المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة وذلك ريثما يتم تنظيم وانشاء المصالح المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه في جميع الولايات .