المادة 8
تشتمل خزينة الولاية ، الموضوعة تحت سلطة أمين الخزينة ومساعدة مفوض واحد أو اثنين ، على المكاتب التالية :
مكتب النفقات العمومية ،
- مكتب التحصيل ، مكتب القرض والتدخلات الاقتصادية ،
- مكتب المراقبة والتحقيقات ...
I يكلف مكتب النفقات العمومية بما يلى :
- تنفيذ ميزانية التسيير والتجهيز ، تنفيذ ميزانية الجماعات والمؤسسات العمومية .
صرف المعاشات ، تنفيذ التعليمات الادارية والقضائية وصرف العلاوات الخاصة بريوع حوادث العمل 2 يكلف مكتب التحصيل بما يلى :
مسك المحاسبات العامة
- تحصيل الديون الخاصة بالدولة التي لا تتعلق بالضريبة واملاك الدولة وضع حساب التسيير . 3 يكلف مكتب القرض والتدخلات الاقتصادية بما يلى :
- متابعة العمليات المقيدة على الحسابات الخاصة والاشراف عليها ،
- تحليل ومراقبة استعمال التمويل الذي تتحمله الخزينة العمومية ،
- الاشراف على تطبيق التعليمات المتعلقة بالقرض و تمويل الاستثمارات على مستوى الولاية ، 856 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1392 ه تحليل ومراقبة التسيير المالى لمؤسسات الولاية في - نطاق التشريع والتنظيم الجارى به العمل ، دراسة التطبيق الخاص بالسياسة المتعلقة بالتأمينات في الولاية والسهر على هذا التطبيق .
4 - يكان مكتب المراقبة والتحقيقات بما يلى :