المادة 7
تشتمل المديرية الفرعية لشؤون أملاك الدولة | والتنظيم العقارى ، أولا على مكاتب تمارس اختصاصها على مستوى الولاية وهي :
مكتب أملاك الدولة والتسجيل ، مكتب المحافظة العقارية ، - مكتب مسح الاراضي - وتشتمل ثانيا على أقسام أقليمية أو اختصاصية ، ويحدد وزير المالية انشاءها واختصاصها وتنظيمها I يكلف مكتب أملاك الدولة والتسجيل بما يلى :
تطبيق نظام أملاك الدولة ، -
- تسيير المحلات التجارية واستثمارها والتصرف فيها وفي منقولاتها ، بما في ذلك العقارات التابعة لاملاك الدولة الخاصة ( ماعدا الاملاك الخاضعة لنظام الامر رقم 66-10 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 ) وكذلك الاملاك التي تقوم الدولة بالحراسة عليها تسيير الاملاك التابعة لاملاك الدولة العمومية ، مراقبة العمليات العقارية للمصالح والجماعات العمومية
- ضبط السجل العام الملكيات الدولة 6 تطبيق التشريع الجبائي المتعلق بتسجيل العقود و تصريحات الانتقال بسبب الوفاة 6 ماعدا العقود القضائية وغير القضائية التي لا تهم الملكية العقارية الاشراف الواجب ممارسته ، فيما يخص تنفيذ بعض الالتزامات المفروضة على الموثقين بموجب الأمر رقم 70 1 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والنصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل . 2 يكلف مكتب المحافظة العقارية بما يلى :
تطبيق النظام الخاص بالملكية والاشهار العقارى .
التحقيق في خزانة البطاقات العقارية ومسكها وضبطها اليومي .
3 - يكلف مكتب مسح الاراضي بما يلى :
اعداد وحفظ مسح الاراضي وضبطه اليومي ، تنسيق الخرائط ذات المقاييس الكبيرة التي تهم المصالح العمومية والتحقيق فيها وجمعها ، حفظ الانصاب والعلامات المساحية والمساهمة في حفظ الاشارات والانصاب والعلامات
- المشاركة في تأسيس الضريبة العقارية الخاصة بالملكيات