المادة 5
ان مديرية المصالح المالية في ولايات الاصنام و تيزي وزو وسعيدة ، تشتمل زيادة على المديريات الفرعية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه ، على مفتشية رئيسية ، تمارس نفس الاختصاصات المتعلقة بالمديريات الفرعية للجمارك المعهود بها الى القباضات والفرق التي يحدد وزير المالية | المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه .
انشاءها .
I تكلف القباضات بما يلى :
- تحصيل الحقوق والرسوم ،
- قبول الكفالات
- حفظ الرهون البحرية عند الاقتضاء ، التصرف في البضائع المصادرة أو المتروكة في الجمارك .
2 - تتولى الفرق الاشراف العام على الحدود البحرية والبرية وتساعد المكاتب في التكفل بالبضائع والمعاينات.