المادة 4
ان مديرية المصالح المالية في ولاية قسنطينة و تلمسان ومستغانم والساورة وسطيف ، تشتمل زيادة على المديريات الفرعية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه ، على مديرية فرعية للجمارك ، تضم أولا مكتبين وهما :
- مكتب الشؤون التقنية ، مكتب المستخدمين والشؤون العامة ، ثم مفتشيات رئيسية تمارس نفس الاختصاصات المقررة في المادة 3 أعلاه والتي يحدد وزير المالية انشاءها
- يكلف مكتب الشؤون التقنية بما يلى : 1 تطبيق الحقوق والرسوم ،
- تطبيق جدول التعريفة وتفسير التعليمات الايضاحية لجدول تعريفة بروكسيل وتصنيفات التعريفة ، تحديد قيمة البضائع ومنشأها وانواعها ب الانظمة المستقلة والخاصة ..
الانظمة الاقتصادية ، مراقبة التجارة الخارجية والصرف ،
- تطبيق الاتفاقات الدولية ،
- مساعدة المصالح الأخرى في مادة المراقبة ( المكتبة والمراقبة الصحية والمراقبة الصحية للنباتات الخ...)
ج - جميع المسائل المتعلقة بما يلى :
- دراسة ملفات النزاعات الموضوعة من طرف المصالح الاختصاصية وتصفيتها وفقا للاوضاع القانونية 6
- الملاحقات القضائية كما ينبغى ، التصرف في البضائع .