المادة 3
ان مديرية المصالح المالية في الجزائر ووهران وعنابة والواحات ، تشتمل علاوة على المديريات الفرعية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، على مديرية فرعية للجمارك، وتضم هذه الاخيرة أولا أربعة مكاتب وهي :
- مكتب التعريفة والقيمة ،
- مكتب مراقبة التجارة الخارجية والصرف والانظمة الاقتصادية .
مكتب القضايا ، ب مكتب المستخدمين والشؤون العامة .
وثانيا ، مفتشيات رئيسية .
أ اختصاصات المكاتب - I مكتب التعريفة والقيمة ، ويكلف بما يلى :
- تطبيق الحقوق والرسوم ، تطبيق جداول التعريفة وتفسير المذكرات الايضاحية لجداول بروكسيل الجمركية والتصنيفات التعريفية تعيين قيمة البضائع ومصدرها ونوعها ، 2 مكتب مراقبة التجارة الخارجية والصرف والانظمة الاقتصادية ، ويكلف بما يلى :
الانظمة المستقلة والخاصة ،
- الانظمة الاقتصادية ،
- مراقبة التجارة الخارجية والصرف ،
- تطبيق الاتفاقات الدولية مساعدة المصالح الأخرى في مادة المراقبة ( المكتبة - والمراقبة الصحية والمراقبة الصحية للنباتات الخ000)
3 - مكتب القضايا ، ويكلف بكافة المسائل المتعلقة بما يلى :
- دراسة ملفات النزاعات التي تضعها المصالح الاختصاصية وتصفيتها وفقا للاوضاع القانونية . 854 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1392 ه
- - الملاحقات القضائية ، كما ينبغى ،
- التصرف في البضائع 4 مكتب المستخدمين والشؤون العامة ، ويكلف بجميع المسائل المتعلقة بالمستخدمين من أعوان الجمارك ووضعهم الاداري ووسائلهم
ب - اختصاصات المفتشيات الرئيسية تكلف المفتشيات الرئيسية بالاشراف على جميع العمليات 2 يكلف مكتب المستخدمين والشؤون العامة بجميع المسائل .. المتعلقة بالمستخدمين من الاعوان الجمركيين ووضعهم الاداري ووسائلهم