قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 57 لسنة 1972
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 22 مايو سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم مديرية المصالح المالية للولاية وتسييرها 853
المادة 2
ان مديرية المصالح المالية ، تضم في كل ولاية ما يلى :
المديرية الفرعية للضرائب ،
- المديرية الفرعية للشؤون العقارية وأملاك الدولة ، خزينة الولاية ،
- المراقبة المالية .