قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 57 لسنة 1972
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 22 مايو سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم مديرية المصالح المالية للولاية وتسييرها 853
المادة 14
يكلف الولاة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 22 مايو سنة 1972 .
وزير الداخلية وزير المالية احمد مدغري اسماعيل محروق