قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 57 لسنة 1972
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 22 مايو سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم مديرية المصالح المالية للولاية وتسييرها 853
المادة 12
ان المسائل المرتبطة بأساس الضريبة وتحصيلها، مراقبة مصالح التصرف المالى المستقل والمتعلقة | يحقق فيها وتسوى ضمن الشروط المحددة في القانون والانظمة - بالتسبيقات والايرادات والتحقيق فيها ، مراقبة التسيير المالي لوكلاء المؤسسات العمومية - ومقتصديها والتحقيق فيه ، تنسيق عمل الاعوان المحاسبين ومحاسبي الدولة - أو المعتمدين منهم لدى المؤسسات المنشأة في الولاية ومراقبة عملهم .