قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 57 لسنة 1972
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 22 مايو سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم مديرية المصالح المالية للولاية وتسييرها 853
المادة 11
يمارس أمناء الخزينة اختصاصاتهم ، عملا بأحكام المرسومين رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 ورقم 67-37 المؤرخ في 27 شوال عام 1336 الموافق 8 فبراير سنة 1967 وذلك تطبيقا للمادة 143 من قانون الولاية