قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 57 لسنة 1972
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 22 مايو سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم مديرية المصالح المالية للولاية وتسييرها 853
المادة 10
يتعين على المراقبين الماليين ممارسة اختصاصاتهم في اطار القوانين والتقيد بالنصوص الواردة فيها فقط وذلك تطبيقا للمادة 143 من قانون الولاية والاحكام الخاصة المتعلقة بمهمة المراقبة والتفتيش الآيلة لهم ..
الجاري بها العمل ، لاغير ، وذلك تطبيقا للمادة 143 من قانون الولاية .