قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 11 رمضان عام 1387 الموافق 12 ديسمبر سنة 1967 يتضمن التصديق على ملحق القانون الاساسي للجان العمالية للتسيير والمراقبة التابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية والمتعلق بانتخابات ممثلي المستخدمين 238
المادة الأولى
فتح المادةأن أحكام القسم الاول من القانون الاساسي الخاص باللجان العمالية للتسيير والمراقبة التابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية والواردة في القران المؤرخ في 31 يوليو سنة 1964 تتمم بالاحكام الملحقة بهذا القرار والمتعلقة بانتخابات ممثلي المستخدمين ..
المادة 2
فتح المادةان التسهيلات للتغييب الممنوحة لممثلي المستخدمين فى لجان التسيير والمراقبة ستحدد بصفة مؤقتة ، بواسطة مذكرة داخلية ..
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومدير النقل البرى بوزارة الدولة المكلفة بالنقل والمدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 11 رمضان عام 1387 الموافق 12 ديسمبر سنة 1967 .
عن وزير الدولة المكلف بالنقل عن وزير العمل والشؤون الكاتب العام الاجتماعية تنيس صالح پاي الكاتب العام بوعلام أو صديق الجمعة 25 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية ملحق القانون الاساسي للجان العمالية للتسيير والمراقبة التابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، يتعلق | بانتخاب ممثلي المستخدمين -
المادة الأولى
فتح المادةتحدد في المواد بعده الاحكام المشتركة المتعلقة بانتخابات ممثلي المستخدمين فى اللجان العمالية للتسيير والمراقبة التابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ..
شروط الاهلية للمشاركة في الانتخاب
المادة 2
فتح المادةتكون صفة الناخب :
للأعوان التابعين للاطارات الدائمين ( الكادر ) ، - لمساعدي الاطارات والمساعدين الوقتيين ، للمتعلمين ،
- للمستخدمين المرتبطين مباشرة بالشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية بواسطة عقد عمل فردي والبالغين من العمر 18 سنة كاملة ، والعاملين منذ ستة أشهر على الاقل في هذه الشركة ، وفى ضمنهم الاعوان القائمون بالخدمة فى الوحدة الفرعية للتموينات بمدينة باريس والمستخدمون المشتغلون في المؤسسات الواقعة في الحدود .
لا تكون صفة الناخب للأعوان المحالين على الاستيداع لسبب غير القيام بالوظائف النقابية فى هيئة مكونة خاصة من عمال السكك الحديدية أو المنتدبين خارج التراب الوطني ..
شروط قابلية الانتخابات
المادة 3
فتح المادةيكون قابلا للانتخابات الناخبون من أعوان الاطار الدائم ، البالغون من العمر 21 سنة كاملة والعاملون منذ سنتين بدون انقطاع فى الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، ويجوز الجمع بين وظيفة مندوب المستخدمين ووظيفة ممثل فى اللجان العمالية للتسيير والمراقبة ..
الانتخابات
المادة 4
فتح المادةيجرى انتخاب ممثلي المستخدمين فى اللجان العمالية للتسيير والمراقبة بالتصويت السرى وبواسطة ظرف تقدمه الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية يجرى الاقتراع عن طريق التصويت بواسطة قائمة لا امتزاج فيها وبدون تصويت تفضيلي ولا امكانية التشطيب على أسماء وتوضع كل قائمة من طرف الاتحادية الوطنية لعمال السكك الحديدية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين ..
اذا كان عدد المصوتين يقل عن نصف الناخبين المقيدين ولم تنل القائمة المشار اليها فى المقطع السابق ، الاغلبية للجمهورية الجزائرية 239 المطلقة من الاصوات المعطاة قانونا ، فيجرى اقتراع ثان في ظرف ثلاثة أسابيع ..
يخصص للنواب عدد من المقاعد يعادل ضعف عدد مقاعد الاعضاء الرسميين :.
الانتخابات التكميلية المادة . : تجرى الانتخابات التكميلية كلما أصبح منصب من مناصب ممثلي المستخدمين لا يشغله الا نائب واحد ...
مدة وصحة وممارسة وكالة ممثلي المستخدمين
المادة 6
فتح المادةينتخب ممثلو المستخدمين المدة سنتين .
وتكون نيابتهم قابلة للتجديد بدون تحديد ويجوز التخلي عنها بالاستقالة .
يجرد من النيابة كل ممثل للمستخدمين يكون قد تغيب عن ثلاث اجتماعات متوالية بدون مبرر ..
ويعلن هذا التجريد من طرف اللجنة التي ينتسب اليها هذا الممثل ..
ويجوز عزل كل ممثل للمستخدمين خلال مدة نيابته ، باقتراح من الاتحادية الوطنية لعمال السكك الحديدية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين ، موافق عليه بالتصويت السرى وبأغلبية الناخبين التابعين للمؤسسة التي يشتغل فيها الممثل ، ويجب أن ينظم التصويت في ظراف شهر ..
وفى حالة حصول مانع يحول موقتا دون حضور ممثل رسمي ، فيخلفه النائب الاول ..
وفى حالة توقف ممثل رسمي عن مزاولة مهامه ، فيتم ابداله ضمن نفس الكيفيات المذكورة ، ويصبح النائب الاول عندئذ ممثلا رسميا وذلك الى نهاية مدة نيابة الممثل الذي حل محله تقديم الترشيحات
المادة 7
فتح المادةتقدم الترشيحات بواسطة قائمة فيها اسماء المعنيين بالامر ، مرتبة مع بيان الصفة التي هم مرشحون بها أهي صفة رسميين أم نواب .
ويجب أن تتضمن قائمة المرشحين عددا من الاسماء يعادل عدد الممثلين الرسميين والنواب المطلوب انتخابهم ، ولا يمكن أن تتضمن هذه القائمة عددا من الاسماء يفوق عدد مقاعد الممثلين والنواب ، المطلوب شغلها ..
ويجب أن توجه قوائم المرشحين المقدمين من طرف | الاتحادية الوطنية لعمال السكك الحديدية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين ، قبل تاريخ الانتخاب بعشرين يوما على الاقل ) اثنى عشر يوما اذا كان الامر يتعلق باقتراع ثان ) ، الى :
- رئيس المؤسسة أو من يماثله اذا كان الامر يتعلق | بانتخاب للجنة محلية ، 240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 ذو القعدة عام 1387 ه
- رئيس دائرة أو من يماثله اذا كان الأمر يتعلق بانتخاب للجنة أقليمية ، رئيس المصلحة أو من يماثله اذا كان الامر يتعلق بانتخاب للجنة مركزية ،
- رئيس مصلحة المستخدمين والادارة العامة اذا كان الامر يتعلق بانتخاب للجنة المحلية للمصالح العامة وللمديرية العامة ،
- المدير العام اذا كان الأمر يتعلق بانتخاب للجنة الوطنية ..
تبين في هذه القوائم أسماء وألقاب المرشحين ورتبهم | ومؤسساتهم الاصلية وكذا اللجنة التي قدم ترشيحهم | باسمها ..
يشعر رئيس المؤسسة أو رئيس الدائرة أو رئيس المصلحة او رئيس مصلحة المستخدمين والادارة العامة أو المدير العام ، حسب الحالة ، الاتحادية الوطنية لعمال السكك الحديدية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين ، باستلام قرائم الترشيح المقدمة من طرفه وذلك في ظرف خمسة أيام ..
اعلان الترشيحات
المادة 8
فتح المادةيوضع ملخص الترشيحات من طرف :
رئيس المؤسسة أو من يماثله اذا كان الامر يتعلق بلجنة محلية ، رئيس الدائرة أو من يماثله اذا كان الأمر يتعلق بلجنة أقليمية ، رئيس المصلحة أو من يماثله اذا كان الأمر يتعلق بلجنة مركزية ،
- رئيس مصلحة المستخدمين والادارة العامة اذا كان الأمر يتعلق باللجنة المحلية للمصالح العامة وللمديرية العامة ، ب المدير العام اذا كان الأمر يتعلق بانتخاب اللجنة الوطنية ، تنسخ في هذا الملخص قوائم المرشحين المشار اليهم أعلاه ، وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار ، عند الاقتضاء ، للتصحيحات التي تم الاعتراف بلزومها بعد مراجعة الاسماء والالقاب والرتب والمؤسسات الاصلية للمعنيين بالامر ..
ينقل ملخص الترشيحات الى علم الناخبين بواسطة الاعلانات المعلقة في المؤسسة وذلك قبل تاريخ الانتخاب بستة أيام ( ثلاثة أيام اذا كان الامر يتعلق باقتراع ثان ) .
عمليات التصويت
المادة 9
فتح المادةتحدد مختلف الاجراءات المتعلقة بعمليات | التصويت بواسطة تعليمات مخصصة للنظام الداخلي في الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ..
اعلان نتائج الانتخابات
المادة 10
فتح المادةبمجرد ما تصبح نتائج الانتخابات نهائية تنهى الى علم المستخدمين المعنيين مع بيان عدد الاصوات المحصلة وذلك بواسطة الاعلانات المعلقة وزارة المالية والتخطيط
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 59-249
- مرسوم رقم 63-1
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.