قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 10 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني 26
المادة 2
تكون النشرة الرسمية، المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، مشتركة بين كافة هياكل وهيئات الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.