قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 73 لسنة 1969
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 17 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 بتضمن تنظيم امتحان للكفاءة المهنية السابق لادراج بعض الاعوان في سلك المفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة 1091
المادة 9
تتكون لجنة الامتحان كالتالي :
الكاتب العام أو ممثله (يجب أن يكون هذا الاخير مديرا أو مستشارا تقنيا) رئيسا ، موظفان تابعان المديرية الادارة العامة يقترحهما مدير الادارة العامة بموافقة الوزير ، مو موظفان تابعان المديرية الخزينة يقترحهما مدير الخزينة بموافقة الوزير ، موظف تابع المديرية غير مديرية الادارة العامة ومديرية الخزينة يقترحه مسؤول هذه المديرية بطلب من الوزير ويجب أن تكون لأعضاء لجنة الامتحان على الاقل رتبة مفتشين رئيسيين