قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 73 لسنة 1969
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 17 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 بتضمن تنظيم امتحان للكفاءة المهنية السابق لادراج بعض الاعوان في سلك المفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة 1091
المادة 6
يشتمل الاختبار الشفوى للقبول النهائي المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه على محادثة مع أعضاء لجنة الامتحان جميعهم حول مجموع المواد المقررة في المادة 7 أدناه ويعرض الاختبار ، حسب اختيار لجنة الامتحان ، اما في شكل أسئلة منفردة أو تعليق على نص أو مناقشة جزئية لنص ، وفى الحالتين الاخيرتين ، يسلم النص الذي يسحب بطريق القرعة الى المترشح بعشر دقائق قبل مثوله أمام لجنة الامتحان