المادة 4
يشتمل الامتحان على اختبارين كتابيين للقبول يستغرق كل منهما 3 ساعات وعلى اختبار شفوى واحد لا تتجاوز مدته نصف ساعة ، وتنقط كل الاختبارات على 20 ويخصص لها نفس المعامل .
المادة ه : يشتمل الاختباران على جزء يختلف عن مضمون البرنامج ويشكل على الاقل ولو جزئيا تمرينا تطبيقيا يتمثل في تحرير مذكرة أو تقرير أو حل المشكلة ما مطروحة في ملف وتأخذ لجنة الامتحان بعين الاعتبار في تقديرها لأعمال المترشحين ، الكيفية المتبعة لتناول المشاكل ، وكذا تقديمهم وتحريرهم للنسخ .